فهرس الكتاب

الصفحة 1587 من 5377

يُسَنُّ الْغُسْلُ لِلْإِحْرَامِ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ومالك [1/ 334] والأربعة والحاكم [1/ 450] وابن حبان [3802] عن خلاد بن السائب عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية) .

قال: (ويسن الغسل للإحرام) ؛ لما روى الترمذي [830] عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه) وقال: حسن صحيح.

ونص في (الأم) على كراهة تركه.

ويستوي في استحبابه الرجل والصبي والمرأة، والطاهر والحائض والنفساء؛ فقد روى مسلم [1218] : أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي) .

لكن يستحب للحائض والنفساء تأخير الإحرام إلى أن يطهرا.

وحكي قول: إنه لا يسن لهما الغسل، فإن اغتسلتا .. نوتا.

ويندب التنظيف بإزالة الظفر والشعر والوسخ بسدر وسواك ونحوه؛ لقول عائشة رضي الله عنها: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم .. غسل رأسه بأشنان وخطمي) .

وروى جابر رضي الله عنه: (أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتأهبوا للإحرام بحلق شعر العانة، ونتف الإبط، وقص الشارب والأظافر، وغسل الرأس) .

ويندب أن يلبد شعره قبل الإحرام وهو: أن يقعصه ويضرب عليه الخطمي أو الصمغ أو غيرهما، لدفع القمل وغيره كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت