فهرس الكتاب

الصفحة 1342 من 5377

ثُمَ اٌلأَبَ، ثُمَ اُلأُمَ، ثُم اُلْكَبِيرَ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال (ثم الأب) ؛ لشرفه (ثم الأم) ؛ لقوة حرمتها. يستوي في ذلك الأب والجد والأم والجدة، وهذا عكس النفقة؛

فإن المصحح فيها تقديم الأم، والفرق: أن النفقة لسد الخلة والأم أحوج وأقل حيلة، والفطرة للتطهير والشرف

والأب أولي بذلك.

ومن الأصحاب من صحح تقديم الأب في الموضعين، لكنه مخالف للحديث في البداية للأم.

قال: (ثم الكبير) فيقدم على الأرقاء؛ لأن الحر أشرف، وعلاقته لازمة بخلاف الملك فإنه عارض ويقبل الزوال.

والذي ذكره في (الكبير) محله: إذا كان لا كسب له وهو زمن أو مجنون، فإن لم يكن كذلك .. فالأصح: عدم

وجوب نفقته كما سيأتي في زيادة المصنف في (كتاب النفقات) .

وإذا اجتمع على الصاع اثنان في درجة واحدة .. قسمة بينهما، وقيل: يتخير.

قال الرافعي: وحيث قلنا بالتخيير .. بالأصح: لا يجوز التوزيع.

قال الرافعي: ولم يتعرضوا للإقلاع وله مجال في نظائره، قال فى (المهمات) :

قد جزم به منصور التميمي في (كتاب المسافر) .

ووراء ما ذكره المصنف تسعة أوجه:

أحداهما: يقدم الأم علي الأب.

والثاني: يستويان.

والثالث: يقدم الابن الكبير علي الأبوين.

والرابع: يقدم الأب علي الابن الصغير.

والخامس: يقدم الزوجة علي نفسه. والسادس: يقدم الأقارب علي الزوجة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت