ثُمَ اٌلأَبَ، ثُمَ اُلأُمَ، ثُم اُلْكَبِيرَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال (ثم الأب) ؛ لشرفه (ثم الأم) ؛ لقوة حرمتها. يستوي في ذلك الأب والجد والأم والجدة، وهذا عكس النفقة؛
فإن المصحح فيها تقديم الأم، والفرق: أن النفقة لسد الخلة والأم أحوج وأقل حيلة، والفطرة للتطهير والشرف
والأب أولي بذلك.
ومن الأصحاب من صحح تقديم الأب في الموضعين، لكنه مخالف للحديث في البداية للأم.
قال: (ثم الكبير) فيقدم على الأرقاء؛ لأن الحر أشرف، وعلاقته لازمة بخلاف الملك فإنه عارض ويقبل الزوال.
والذي ذكره في (الكبير) محله: إذا كان لا كسب له وهو زمن أو مجنون، فإن لم يكن كذلك .. فالأصح: عدم
وجوب نفقته كما سيأتي في زيادة المصنف في (كتاب النفقات) .
وإذا اجتمع على الصاع اثنان في درجة واحدة .. قسمة بينهما، وقيل: يتخير.
قال الرافعي: وحيث قلنا بالتخيير .. بالأصح: لا يجوز التوزيع.
قال الرافعي: ولم يتعرضوا للإقلاع وله مجال في نظائره، قال فى (المهمات) :
قد جزم به منصور التميمي في (كتاب المسافر) .
ووراء ما ذكره المصنف تسعة أوجه:
أحداهما: يقدم الأم علي الأب.
والثاني: يستويان.
والثالث: يقدم الابن الكبير علي الأبوين.
والرابع: يقدم الأب علي الابن الصغير.
والخامس: يقدم الزوجة علي نفسه. والسادس: يقدم الأقارب علي الزوجة.