فهرس الكتاب

الصفحة 1341 من 5377

وَقِيلَ: إِذَا عَادَ، وَفِي قَوْل: لَا شَيءَ. وَاٌلأَصَحُ: أن مَنْ أَيْسَرَ بِبَعْضِ صَاعِ .. يَلْزَمُهُ، وَأَنَهُ لَوْ وَجَدَ

بَعْضَ الصَيعَانِ .. قَدَمَ نَفْسَهُ، ثُمَ زَوْجَتهُ، ثُمَ وَلَدَهُ اٌلصًغِيرَ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وإنما عبر (المذهب) ؛ لأن الشافعي رضي الله عنه نص علي وجوب الفطرة، وعلي أنه لا يجزئ إعتاقه

عن الكفارة فقيل بتقرير النصين؛ عملًا بالاحتياط في الأمرين، وصححهما في (الشرح الصغير) ، وقيل:

قولان بالنقل والتخريج، وجزم بها في (المحرر) .

كل هذا إذا غلب علي الظن أنه يعيش في تلك المدة، فإن غلب علي الظن موته .. لم تجب فطرته، ولا يجوز

عتقه عن الكفارة قطعًا.

قال: (وفي قول: لا شيء) ؛ لأن الأصل براءة الذمة. وهذا مخرج من عدم أجزائه في الكفارة.

قال: (والأصح: أن من أيسر ببعض صاع .. يلزمه) ؛ محافظة علي الواجب بقدر الإمكان،

وفي (الصحيحين) [خ7288 - 1337] إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم).

والثاني: لا كبعض الرقبة في الكفارة.

والفرق علي الصحيح: أن الكفارة لها بدل بخلاف الفطرة.

قال: (وأنه لو وجد بعض الصيعان .. قدم نفسه) ؛ لقوله صلي الله عليه وسلم:(ابدأ بنفسك فتصدق عليها،

فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء من أهلك .. فلذي قرابتك)رواه مسلم [997] .

والثاني: يقدم زوجته وإن كانت رجيعة.

والثالث: يخرجه عمن شاء؛ لاشتراك الجميع في الوجوب.

قال: (ثم زوجته) ؛ لأن نفقتها آكد فإنها معاوضة لا تسقط بمضي الزمان.

قال: (ثم ولده الصغير) ؛ لأنه أعجز مما بعده، ونفقته وجبت بالنص والإجماع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت