فهرس الكتاب

الصفحة 1301 من 5377

وَشَرْطُ زَكَاةِ اّلنَّقدِ: اّلْحوْلُ. وَلاَ زَكَاةَ فِي سَائِرِ اّلْجَوَاهِرٍ كَاّللٌؤلُؤِ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والثاني: يجوز مطلقًا؛ بما تعظيمًا للمصحف وصحح المارودي.

والثالث: لا مطلقًا.

والرابع: يجوز تحليه نفس المصحف دون غلافه المنفصل عنه.

والأصح: أن حكم غلافه المنفصل عنه كحكمه.

قال الغزالي: ومن كتب المصحف بذهب .... فقد أحسن ولا زكاة عليه.

وفي حلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة وتعليق قناديلهما وجهان:

الأصح: التحريم

والثاني _ وبه أفتى الغزالي-: الجواز كما تستر الكعبة بالحرير.

وينبني عليهما وجوب زكاتهما إذا كانت باقية على ملك فاعلها، فعلى القول بالتحريم: تجب زكاتها قطعًا، وعلى القول بجوازها: في زكاتها القولان، وإن كانت وقفًا .. فلا زكاة فيها.

وقال ابن عبد السلام: لا بأس بتزيين المساجد بالقناديل والشموع التي لا توقد؛ لأنه نوع احترام.

قال: (وشرط زكاة النقد: الحول) ؛ للخبر المتقدم.

قال: (ولا زكاة في سائر الجواهر كاللؤلؤ) ؛ لما روى البيهقي [4/ 146] عن علي رضي الله عنه موقوفًا عليه: (ليس في جوهر زكاة) ، وفي (الرافعي) عن: أنه فال: (لا زكاة في اللؤلؤ) وهو غريب، وكذلك الزبر جد والياقوت والفيروز والمرجان والصفر والزجاج وإن حسنت صنعته وكثرت قيمته، ولا في المسك والعنبر؛ لأنه لم يرد بالزكاة في ذلك نص ,

وروى البيهقي [4/ 146] عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قال: (لا شيء في العنبر) ورواه البخاري بمعناه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت