فهرس الكتاب

الصفحة 1146 من 5377

الْخَامِسُ: الصَّلاَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َبْعَد الثَّانِيَةِ، وَالصَّحِيحُ: أَنَّ الصَّلاَةَ عَلَى الآلِ لاَ تَجِبُ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال: (الخامس: الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم) ؛ لأن الحاكم [1/ 359] روى: أنه من السنة، وقال: على شرط الشيخين، ولأنه أرجى لإجابة الدعاء.

وقال محمد بن نصر: إنها سنة فيها وأقلها: اللهم؛ صل على محمد.

قال: (بعد الثانية) ؛ لما روي عن أبي أمامة (بن) سهل بن حنيف أنه قال: (من السنة في صلاة الجنازة أن يكبر، ثم يقرأ بأم القرآن مخافتة، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخلص الدعاء للميت، ويسلم) رواه عبد الرزاق [6428] والنسائي (بإسناد صحيح، وأبي أمامة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم.

قال: (والصيح: أن الصلاة على الآل لا تجب) كغيرها وأولى؛ لبنائها على التخفيف.

والثاني: تجب.

وجزمه بالوجهين مخالف لتردده في (الروضة) تبعًا ل (الشرح) : فإنه قال: فيه قولان أو وجهان، بل قال في (شرح المهذب) : قطع الجمهور بعدم الوجوب. ويستحب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقب الصلاة[على النبي صلى الله عليه وسلم) على الأصح: تقريبًا للإجابة.

وهل يستحب الحمد قبل الصلاة [على النبي صلى الله عليه وسلم] ؟ فيه وجهان:

أرجحهما في (الروضة) : نعم.

والثاني: لا، وهو مقتضى كلام الأكثرين.

قال في (الروضة) : ولا يشترط ترتيب هذه الثلاثة لكنه الأولى. ومراده: ما يقوله بعد الثانية من حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت