ولذا قال ابن تيمية (1) : وإذا ثبت بما ذكرنا من الشواهد أن المقاصد معتبرة في التصرفات من العقود وغيرها، فإن هذا يجتث قاعدة الحيل، لأن المحتال هو الذي لا يقصد بالتصرف على مقصودها الذي جعل لأجله، بل يقصد به إما استحلال محرم، أو إسقاط واجب، والذي يحتال على تفويت ما شرعت الأحكام لأجله فقد اتبع هواه، وخالف الحق.
ـــــــــــــ
(1) الفتاوى 3: 161.