20 -وإن قال: يفعل السائل كذا وكذا، احتياطًا.
فيه وجهان:
(أ) أنه واجب (1) . اختاره ابن حامد، كقول أحمد في الطلاق في نكاح بلا ولي أو بلا شهود: ويقع احتياطًا (2) .
(ب) أنه مندوب (3) .
والأولى النظر في الحكم، فان كان الوجوب فيه أحوط، أو اقتضاء دليل أو قرينة، تعين، وإلا فلا (4) .
21 -وإن توقف في مسألة أو أكثر.
(أ) إن توقف في مسألة جاز إلحاقها بما يشبهها، إن كان حكمها أرجح من غيره (5) .
(ب) وإن اشتبهت مسألتان أو أكثر، أحكامهما مختلفة بالخفة أو الثقل، فهل يلحق بالأخف، أو الأثقل، أو يخير المقلد بينهما (6) ؟ يحتمل أوجهًا (7) :
أ- التخير.
ب- الوقف.
ج- التساقط.
قال ابن حامد (8) : والأظهر هنا عنه التخير.
قال أبو الخطاب (9) : لا لتعادل الأمارات.
ـــــــــــــ
(1) المسودة 531، وصفة الفتوى 102.
(2) صفة الفتوى 102.
(3) صفة الفتوى 102، والمسودة 531.
(4) صفة الفتوى 102.
(5) الإنصاف 12: 246.
(6) صفة الفتوى 102.
(7) الإنصاف 12: 246.
(8) الإنصاف 12: 246.
(9) الإنصاف 12: 246