فهرس الكتاب

الصفحة 193 من 648

20 -وإن قال: يفعل السائل كذا وكذا، احتياطًا.

فيه وجهان:

(أ) أنه واجب (1) . اختاره ابن حامد، كقول أحمد في الطلاق في نكاح بلا ولي أو بلا شهود: ويقع احتياطًا (2) .

(ب) أنه مندوب (3) .

والأولى النظر في الحكم، فان كان الوجوب فيه أحوط، أو اقتضاء دليل أو قرينة، تعين، وإلا فلا (4) .

21 -وإن توقف في مسألة أو أكثر.

(أ) إن توقف في مسألة جاز إلحاقها بما يشبهها، إن كان حكمها أرجح من غيره (5) .

(ب) وإن اشتبهت مسألتان أو أكثر، أحكامهما مختلفة بالخفة أو الثقل، فهل يلحق بالأخف، أو الأثقل، أو يخير المقلد بينهما (6) ؟ يحتمل أوجهًا (7) :

أ- التخير.

ب- الوقف.

ج- التساقط.

قال ابن حامد (8) : والأظهر هنا عنه التخير.

قال أبو الخطاب (9) : لا لتعادل الأمارات.

ـــــــــــــ

(1) المسودة 531، وصفة الفتوى 102.

(2) صفة الفتوى 102.

(3) صفة الفتوى 102، والمسودة 531.

(4) صفة الفتوى 102.

(5) الإنصاف 12: 246.

(6) صفة الفتوى 102.

(7) الإنصاف 12: 246.

(8) الإنصاف 12: 246.

(9) الإنصاف 12: 246

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت