فهرس الكتاب

الصفحة 192 من 648

أي إن سئل فذكر الخلاف، ثم ذكر أحد القولين، أو فرع عليه ففيه وجهان:

(أ) مذهبه (1) .

(ب) ليس بمذهب له إلا أن يرجحه، أو يفتي (2) به؛ قال ابن حمدان (3) : وهو أولى.

18 -وإن سئل مرة فذكر الاختلاف، ثم سئل مرة أخرى فتوقف، ثم سئل مرة أخرى فأفتى فيها.

فمذهبه: الذي أفتى به (4) .

وإن كان غيره أشبه، لأنه خلاف نصه، وجوابه الأول إجمال، وتوقفه ثانيًا، يحمل النظر في الأرجح مما حكاه، وإذ ليس في ذكر المذهب ترجيح أحدهما (5) .

19 -وإن سئل عن شيء فقال: قال فلان كذا، يعني بعض الفقهاء، ففيه وجهان:

(أ) أنه مذهبه (6) اختاره ابن حامد، وإلا لم يجب السائل به، ولم يقتصر عليه (7) .

(ب) ليس مذهبه، لاحتمال أن يكون أخبر به ولم يره صوابًا، أو راجحًا، ولهذا ربما أفتى بخلافه، وقد يكون غرضه أن لا يتقلد للسائل، بل يدله على ما قيل ليسأل عنه (8) .

قال ابن حمدان (9) عن القول الثاني: وهو أولى، إن شاء الله.

ـــــــــــــ

(1) الإنصاف 12: 252.

(2) المسودة 531.

(3) صفة الفتوى 99.

(4) الإنصاف 12: 253، والمسودة 531.

(5) صفة الفتوى 101.

(6) المسودة 531 أطلق الخلاف، والإنصاف 12: 253.

(7) صفة الفتوى 101.

(8) صفة الفتوى 101.

(9) صفة الفتوى 101.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت