فهرس الكتاب

الصفحة 190 من 648

قال في الإنصاف (1) : قلت: وهو الصواب.

وقدمه في تهذيب الأجوبة (2) .

واختاره ابن حامد؛ لقوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذره وما نهاكم عنه فانتهوا} (3) .

ب) وقيل: بل الثاني مذهبه، أي قول الصحابي (4) .

لأنه حجة عند أحمد على الأشهر، ويخصص به عموم الكتاب والسنة، ويفسر مجملهما، في وجه (5) .

والقول الأول أرجح.

وقال ابن حامد: ما كان من جوابه بأن يتأول: اختلف فيها.

فقال عمر: كذا، وقال عثمان: كذا .... والسنة كذا (6) .

أما إذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم أخص أو أحوط، تعين (7) مطلقًا (8) .

كما لو كانا عامين أو خاصين، أو لم نجعل قول الصحابي حجة في رواية، ولم نخص به الكتاب والسنة في وجه، وإن وافق أحدهما مذهب صحابي، وفلنا: هو حجة، يقدم على القياس، ويخص به العموم، والآخر مذهب تابعي، وقلنا: يعتد بقوله مع الصحابي، وقيل: وعضد عموم كتاب أو سنة أو أثر، فأيهما مذهبه؟ فيه وجهان.

وإن قدمنا القياس على قول الصحابي، ولم نخص به عموم كتاب أو سنة قدم أشبهها بكتاب أو سنة (9) .

17 -إن أعاد ذكر أحدهما، أو فرع عليه.

ـــــــــــــ

(1) الإنصاف 12: 252.

(2) تهذيب الأجوبة 326.

(3) سورة الحشر، الآية 7. وانظر صفة الفتوى 99.

(4) صفة الفتوى 99.

(5) صفة الفتوى 99.

(6) تهذيب الأجوبة 326.

(7) المسودة 531.

(8) صفة الفتوى 99.

(9) صفة الفتوى 99.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت