أ) الأشبه منهما بكتاب الله، أو سنة نبيه، أو الأثر (1) .
ب) وقيل: بالوقف.
قال ابن حمدان (2) (عن الوقف) : وفيه بعد.
14 -وإن ذكر الاختلاف وحسن بعضه.
فما حسنه فهو مذهبه، وإن سكت عن غيره (3) .
لأنه يلزمه الأخذ بأقوى الأقوال دليلًا، فميله إلى أحدهما دليل قوته وصحته عنده (4) .
15 -إن علل أحد القولين، واستحسن الاخر ولم يعلله: في المسألة وجهان:
أ) أن مذهبه ما استحسنه، لأنه ما استحسنه إلا لعلة ووجه، فقد ساوى ما علله وزاد عليه باستحسان.
اختاره ابن حامد (5) .
ولا يلزم من تعليل القول أن يكون قد أخذ به، ولا يدل عليه (6) .
ب) وقيل: مذهبه ما علله.
قال ابن حامد (7) : فيه بعد.
16 -وإن نقل عنه في مسألة قولان، دليل أحدهما قول النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر قول الصحابي، وهو أخص، وقلنا هو حجة يخصص العموم، فأيهما مذهبه؟.
في المسألة وجهان:
أ) مذهبه ما كان دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم.
ـــــــــــــ
(1) صفة الفتوى 100.
(2) صفة الفتوى 100.
(3) الإنصاف 12: 253.
(4) صفة الفتوى 100.
(5) صفة الفتوى 100.
(6) الإنصاف 12: 252.
(7) صفة الفتوى 100.