فهرس الكتاب

الصفحة 189 من 648

أ) الأشبه منهما بكتاب الله، أو سنة نبيه، أو الأثر (1) .

ب) وقيل: بالوقف.

قال ابن حمدان (2) (عن الوقف) : وفيه بعد.

14 -وإن ذكر الاختلاف وحسن بعضه.

فما حسنه فهو مذهبه، وإن سكت عن غيره (3) .

لأنه يلزمه الأخذ بأقوى الأقوال دليلًا، فميله إلى أحدهما دليل قوته وصحته عنده (4) .

15 -إن علل أحد القولين، واستحسن الاخر ولم يعلله: في المسألة وجهان:

أ) أن مذهبه ما استحسنه، لأنه ما استحسنه إلا لعلة ووجه، فقد ساوى ما علله وزاد عليه باستحسان.

اختاره ابن حامد (5) .

ولا يلزم من تعليل القول أن يكون قد أخذ به، ولا يدل عليه (6) .

ب) وقيل: مذهبه ما علله.

قال ابن حامد (7) : فيه بعد.

16 -وإن نقل عنه في مسألة قولان، دليل أحدهما قول النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر قول الصحابي، وهو أخص، وقلنا هو حجة يخصص العموم، فأيهما مذهبه؟.

في المسألة وجهان:

أ) مذهبه ما كان دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم.

ـــــــــــــ

(1) صفة الفتوى 100.

(2) صفة الفتوى 100.

(3) الإنصاف 12: 253.

(4) صفة الفتوى 100.

(5) صفة الفتوى 100.

(6) الإنصاف 12: 252.

(7) صفة الفتوى 100.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت