فهرس الكتاب

الصفحة 186 من 648

أ) أنه مذهبه، قدمه في الرعايتين، وصفة الفتوى (1) ، واختاره ابن حامد؛ وقال: يجب تقديمها على سائر الروايات، لأن الزيادة من العدل مقبولة في الحديث عند الإمام أحمد، رضي الله عنه، فكيف والراوي عنه فقيه خبير بما رواه؟ (2) .

ب) وقيل: لا يكون مذهبه (3) . ذهب إلى ذلك الخلال وصاحبه، وأكثر الأصحاب، لأن نسبة الخطأ إلى واحد أولى من نسبته إلى جماعة، والأصل اتحاد المجلس (4) .

9 -وإن أجاب في شيء بكتاب أو سنة أو إجماع أو قول صحابي يعتبر مذهبه، لأن قول أحد الصحابة عنده حجة، على أصح الروايتين عنه (5) .

قال ابن حامد (6) : والمذهب أنه إذا سئل فأجاب بتلاوة آية يقرأها ينسب إليه ذلك مفسرًا.

وقال: ما سئل عنه فيجيب بالحديث، أو يفتي ويستدل فيه بالحديث، أو يسأل عنه فيروي فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك مذهب له صريح، بمثابة ما يفتي به من قبله.

وقال ابن حمدان (7) : فإن أجاب في شيء بكتاب أو سنة او إجماع أو قول صحابي، كان الحكم مذهبه، لأنه اعتقد ما ذكره دليلًا حيث أجاب فيه، وأفتى بحكمه، وإلا بين مراده منه غالبًا، ولأن ذلك كله حجة عنده، فلو كان متأولًا أو معارضًا لتوقف فيه.

ـــــــــــــ

(1) الإنصاف 12: 246.

(2) الإنصاف 12: 246 وصفة الفتوى 96 - 97.

(3) الإنصاف 12: 246.

(4) صفة الفتوى 97.

(5) الإنصاف 12: 250.

(6) تهذيب الأجوبة 212.

(7) صفة الفتوى 97.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت