قدمه في تهذيب الأجوبة ونصره، والرعايتين، وتابعه الشيخ تقي الدين في المسودة (1) .
(ب) يعتبر رجوعًا (2) . اختاره، بن حامد لتوقف أحمد عن الجواب مع وجوب دفع الشبهة، خوفًا من ضلال السائل أو بقائه على باطل، وقد رجع الصحابة إلى قول أبي بكر رضي الله عنه بعد لومهم على قتاله لمن منع الزكاة لقولهم: لا إله إلا الله (3) .
7 -صفة الواحد من أصحابه ورواته في تفسير مذهبه: في المسألة وجهان:
أ) تعتبر صفة الواحد من أصحابه ورواته في تفسير مذهبه وإخبارهم عن رأيه كنصه، اختاره ابن حامد وغيره (4) ، وهو قياس قول الخرقي وغيره، لأن الظاهر معرفتهم مذهبه ومراده بكلامه، وهو عدل خبير بما يرويه (5) .
ومثال ذلك:
قول عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن الخطاف، فكان عنده أسهل من الخشاف (6) .
ب) لا يكون مذهبه. اختاره الخلال وصاحبه، لأنه ظن وتخمين، ويجوز أن يعتقد خلافه، وربما أراد غير ما ظهر للراوي، بخلاف حال الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك (7) .
8 -وإن انفرد بعض أصحابه أو رواته عنه بقول وقوي دليله: في المسألة وجهان:
ـــــــــــــ
(1) تصحيح الفروع 1: 70.
(2) تصحيح الفروع 1: 71، وصفة الفتوى 15، والمسودة 530.
(3) صفة الفتوى 96.
(4) صفة الفتوى 96، والإنصاف 12: 254.
(5) صفة الفتوى 96.
(6) صفة الفتوى 96.
(7) صفة الفتوى 96.