ب- قالوا ليس مذهبه، اختاره الخلال، وصاحبه (1) ، وأبو علي، وإبراهيم (2) .
ج- وقيل: إن جاز تخصيص العلة، وإلا فلا (3) .
قال ابن حمدان في صفة الفتوى: وقلت: إن نص الإمام على علته أو أومأ إليها كان مذهبًا له، وإلا فلا، إلا أن تشهد أقواله وأفعاله أو أحواله للعلة المستنبطة بالصحة والتعين (4) .
5 -وإن أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين: على اعتبار أن ما قيس على كلامه مذهبه.
ومثال ذلك: قوله في اليمين بالعتق إنها تنحل بزوال الملك، وقوله في اليمين بالطلاق لا تنحل بزوال الملك (5) .
والمسألة من حيث النقل والتخريج فيها وجهان:-
أ- جاز نقل الحكم وتخريجه من إحداهما إلى الأخرى (6) في أحد الوجهين، لاتحاد معناهما أو تقاربه (7) .
وجزم به في المطلع، وقدمه في الرعايتين، واختاره الطوفي في مختصره في الأصول وشرحه.
وقال: إذا كان بعد الجد والبحث (8) .
وقال المرداوي: وكثير من الأصحاب على ذلك (9) .
ب- المنع: اختاره أبو الخطاب، وأبو محمد المقدسي (10) .
ـــــــــــــ
(1) صفة الفتوى 88.
(2) الإنصاف 12: 243.
(3) صفة الفتوى 88.
(4) صفة الفتوى 88.
(5) صفة الفتوى 88.
(6) الإنصاف 12: 244، وفي تصحيح الفروع أطلق الخلاف 1: 65.
(7) صفة الفتوى 88.
(8) الإنصاف 12: 244.
(9) الإنصاف 12: 244.
(10) صفة الفتوى 88.