فهرس الكتاب

الصفحة 183 من 648

ب- قالوا ليس مذهبه، اختاره الخلال، وصاحبه (1) ، وأبو علي، وإبراهيم (2) .

ج- وقيل: إن جاز تخصيص العلة، وإلا فلا (3) .

قال ابن حمدان في صفة الفتوى: وقلت: إن نص الإمام على علته أو أومأ إليها كان مذهبًا له، وإلا فلا، إلا أن تشهد أقواله وأفعاله أو أحواله للعلة المستنبطة بالصحة والتعين (4) .

5 -وإن أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين: على اعتبار أن ما قيس على كلامه مذهبه.

ومثال ذلك: قوله في اليمين بالعتق إنها تنحل بزوال الملك، وقوله في اليمين بالطلاق لا تنحل بزوال الملك (5) .

والمسألة من حيث النقل والتخريج فيها وجهان:-

أ- جاز نقل الحكم وتخريجه من إحداهما إلى الأخرى (6) في أحد الوجهين، لاتحاد معناهما أو تقاربه (7) .

وجزم به في المطلع، وقدمه في الرعايتين، واختاره الطوفي في مختصره في الأصول وشرحه.

وقال: إذا كان بعد الجد والبحث (8) .

وقال المرداوي: وكثير من الأصحاب على ذلك (9) .

ب- المنع: اختاره أبو الخطاب، وأبو محمد المقدسي (10) .

ـــــــــــــ

(1) صفة الفتوى 88.

(2) الإنصاف 12: 243.

(3) صفة الفتوى 88.

(4) صفة الفتوى 88.

(5) صفة الفتوى 88.

(6) الإنصاف 12: 244، وفي تصحيح الفروع أطلق الخلاف 1: 65.

(7) صفة الفتوى 88.

(8) الإنصاف 12: 244.

(9) الإنصاف 12: 244.

(10) صفة الفتوى 88.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت