فهرس الكتاب

الصفحة 124 من 648

وكذا الوجهان في قوله: هذا حسن أو أحسن أو أستحسن كذا (1) . وفي قوله: يعجبني كذا، أو هو أحب إلي، وقال ابن حامد: إذا استحسن شيئًا، أو قال هو حسن، فهو للندب، لأنه المتيقن، وإن قال: يعجبني، فهو للوجوب، لأنه أحوط (2) .

(3) الألفاظ الدالة على الإباحة: وقول الإمام أحمد: لا بأس بكذا، او أرجو أن لا بأس به، للإباحة (3) .

وفاقًا لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، وصوفها وشعرها إذا غسل" (4) .

(4) وقول الإمام أحمد: أخشى، أو أخاف أن يكون كذا، أو أن لا يكون كذا؛ كقوله: يجوز أو لا يجوز (5) .

اختاره ابن حامد والقاضي؛ كقول أحمد في الجماعة: أخشى أن تكونفريضة، وفى إخراج القيمة في الزكاة: أخشى أن لا يجزئه.

وقيل هما للوقف والشك؛ كقول أحمد في الحل: علي حرام، يعني به الطلاق: أخشى أن يكون ثلاثًا، وفيه بعد لأن هذه الألفاظ تستعمل عرفًا غالبًا في الامتناع من فعل شيء خوف الضرر منه، وحيث امتنع من الفتوى إنما كان تخفيفًا على الناس (6) .

(5) فإن أجاب الإمام أحمد في شيء؛ ثم قال في نحوه"هذا أهون"أو"أشد"أو"أشنع". فقيل: هما عنده سواء؛ وقيل: لا، وقيل إن اتحد المعنى أو أكثر الشبه، فالتسوية أولى، وإلا فلا.

وقيل:"قوله: هذا أشنع عند الناس، يقتضي المنع؛ وقيل لا" (7) .

ـــــــــــــ

(1) المسودة 529، وصفة الفتوى 92.

(2) صفة الفتوى 92.

(3) صفة الفتوى 91.

(4) صفة الفتوى 91.

(5) صفة الفتوى 91 والمسودة 529.

(6) صفة الفتوى 92.

(7) المسودة 530.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت