فهرس الكتاب

الصفحة 458 من 1303

طريقه

( وعليه ) أي على ان العتق بعلة الولاد

( بني عدمه )

أي العتق

( في جدي لعبده الصغير )

فان هذا الكلام لا وجود له الا بواسطة الاب ولا وجود له في اللفظ

( ويرد انها )

أي علة عتق القريب

( القرابة المحرمة )

لا خصوص الولاد

( ولذا )

أي ولكونها العلة فيه عتق

( بعمي وخالي )

بلا خلاف ذكره في البدائع وغيرها

( فترجح رواية الحسن )

العتق في جدي

( وعدمه )

أي العتق

( بيا ابني لانه )

أي النداء

( لاحضار الذات ولم يفتقر هذا القدر لتحقيق المعنى )

أي البنوة

( فيها )

أي في الذات من جهة كونه

( حقيقيا او مجازيا )

لان اعلام المنادي بمطلوبية حضوره لا يتوقف على ذلك فانتفى ان يقال يجب ان يعتق به لتعذر العمل بالحقيقة وتعين المجاز وايضاح انتفائه ان النداء وضع لاستحضار المنادي وطلب اقباله بصورة الاسم من غير قصد الى معناه فلا يفتقر الى تصحيح الكلام بإثبات موجبه الحقيقي أو المجازي بخلاف الخبر فانه لتحقيق المخبر به فلا بد من تصحيحه بما امكن

( بخلاف يا حر )

حيث يعتق به

( لان لفظه صريح في المعنى )

لان الحر موضوع للعتق وعلم لاسقاط الرق فيقوم عينه مقام معناه

( فيثبت بلا قصد )

حتى لو قصد التسبيح فجرى على لسانه عبدي حر يعتق

( وقيل اذا كان الوصف المعبر به عن الذات يمكن تحقيقه من جهته )

أي المتكلم

( باللفظ حكم بتحقيقه ) أي الوصف

( مع الاستحضار )

تصديقا له

( كيا حر )

فان الحرية يمكن اثباتها من جهة المتكلم بهذا اللفظ اللهم الا اذا كان اسمه ذلك الوصف فناداه به فانه لا يعتق لان المراد حينئذ اعلامه باسمه العلم لا اثبات ذلك الوصف لان الاعلام لا يراعى فيها المعاني حتى لو ناداه بلفظ اخر بمعناه كعتيق عتق لان الاعلام لا تغير

( والا )

لو كان الوصف المعبر به عن الذات لا يمكن تحقيقه من جهته باللفظ

( لغا )

ذلك الوصف

( ضرورة )

وتجرد للاعلام

( كيا ابني اذ تحقق الا بنيه غير ممكن له بهذا اللفظ لانه ان تخلق من ماء غيره فظاهر وكذا )

ان تخلق

( منه )

أي من مائه لأن النسب إنما يثبت به أي بتخلقه من مائه لا باللفظ وأما إلزامهما أي أبي يوسف ومحمد

( المناقضة بالانعقاد )

أي بالاتفاق على صحة انعقاد النكاح

( بالهبة في الحرة ولا يتصور الحقيقي )

الذي هو

( الرق )

فيها ليتفرع عليه تملكها بهذا اللفظ لان الحرة لا تقبل ذلك ما دامت حرة

( فلا يلزمهما اذ لم يشرطاه )

أي امكان الحقيقي

( الا عقلا )

وهو ممكن عقلا وكيف لا وقد وقع في شريعة يعقوب عليه الصلاة والسلام وفي اول الاسلام

( ولم تذكر الشافعية هذا الاصل )

وهو ان الخلفية للمجاز في التكلم او في الحكم

( وموافقتهما )

أي الشافعية لهما

( في الفرع )

أي في قوله لعبده الاكبر سنا منه انت ابني

( لا يوجبها )

أي الموافقه

( في اصلهما )

كما هو ظاهر صنيع صاحب الكشف وغيره ومن ثمة صرح بعضهم بأن المبني فيه عند الشافعي عدم ثبوت السبب والله تعالى اعلم

( مسالة يتعين على الخلفية تعيين الحقيقة إذا أمكن )

أي خلفية المجاز عن الحقيقة

( تعينها )

أي الحقيقة

( اذا امكنا )

أي الحقيقة والمجاز

( بلا مرجح )

لرجحانها في نفسها عليه

( فيتعين الوطء من لا تنكحوا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت