فهرس الكتاب

الصفحة 273 من 1303

قسمين متفق الحقيقة وهو عموم غير المشترك ومختلف الحقيقة وهو عموم المشترك

( أو للاشتراك في كلها )

أي مفاهيمه

( وكل منها )

أي مفاهيمه أي لوضعه لمجموعها ولكل منها أيضا وعلى هذا مشى الشيخ تاج الدين السبكي

( أو ليس )

المشترك

( كذلك )

أي مشتركا في الكل وكل من المفاهيم بل موضوع لكل منها لا غير لا للمجموع من حيث هو مجموع لعدم النزاع في عدم جوازه حقيقة كما تقدم وحينئذ فلا يتم قوله

( فمباين له )

أي لقول الشافعي لأن هذا عين الأول فإنما يتم فيما قبله لأنه على هذا مجمل عند القاضي ومن وافقه ظاهر في الجميع عند الشافعي

( فليس مذهب الشافعي أخص منه )

أي من قول القاضي ( كما قيل )

قاله المحقق التفتازاني

( ولأنه )

أي المشترك

( حقيقة )

في كل من معانيه

( يتوقف السامع في المراد بها )

أي بحقيقته بالنسبة إلى معانيه

( إلى القرينة )

المعينة له لإجماله في معانيه

( ومذهبه )

أي الشافعي

( لا يتوقف )

السامع في المراد بها إلى القرينة لظهوره في معانيه

( والمذهب هو المجموع )

من كونه حقيقة يتوقف السامع في المراد بها إلى القرينة إن كان هو مذهب القاضي أو من كونه حقيقة لا يتوقف السامع في المراد بها إلى القرينة إن كان هو مذهب الشافعي

( لا مجرد كونه حقيقة ووجود مشترك بينهما )

أي بين قولي الشافعي والقاضي

( هو صحة إطلاقه عليهما لا يوجب الأخصية )

لأحدهما بالنسبة إلى الآخر

( ككل متباينين تحت جنس )

كالإنسان والفرس المندرجين تحت الحيوان

( وعن الشافعي يعمم احتياطا )

نقله فخر الدين الرازي

( وهو أوجه النقلين عنه )

أي الشافعي

( للاتفاق على أنه )

أي عموم المشترك

( حقيقة في أحدهما )

أي أحد معنييه فصاعدا

( فظهوره )

أي عمومه

( في الكل )

أي كل من معانيه على سبيل الاستغراق الإفرادي لها

( فرع كونه )

أي عمومه

( حقيقة فيه )

أي في الكل

( أيضا وهو )

أي كون عمومه حقيقة في الكل

( بوضعه )

أي اللفظ

( له )

أي للكل

( أيضا فلزم )

كون الكل مدلولا للمشترك مفهوما آخر له أيضا فإذا هو مجمل إلا أنه كما قال فتعميمه أي المشترك

( استعمال في أحد مفاهيمه )

وهو الكل

( لأن فيه )

أي استعماله في هذا

( الاحتياط )

لما فيه من الخروج عن العهدة بيقين لأن في عدم الحمل على واحد منها أصلا تعطيله وفي الحمل على واحد منها ترجيحا بلا مرجح جعله أي الشافعي الاحتياط كالقرينة لكون الكل هو المراد فقال به قال السبكي ونقل عن القاضي أيضا وتظهر فائدة التردد في كونه مجملا أو عاما فيما إذا وقف على مواليه وليس له موال إلا من أعلى أو من أسفل قال الرافعي فالوقف عليه قال والده هذا إن جعلناه مجملا فإن انحصار الأمر في إحدى الجهتين يكون قرينة وأما إن قلنا إنه عام أو كالعام فإذا حدث له بعد ذلك موال من الجهة الأخرى يدخلون في الوقف كما لو وقف على أولاده وله أولاد ثم حدث آخر يشاركهم اه

( والجمع كالواحد عند الأكثر )

أي وجمع المشترك باعتبار معانيه كالعيون للباصرة والجارية وغيرهما من معاني العين كالمفرد المشترك في جواز إطلاقه على معانيه دفعة وعدمه عند

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت