قال أبو بكر: وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يمنع أن يقتص للعبيد من الأحرار فيما دون النفس. كذلك قال مالك، وأهل المدينة، وبه قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
9309 - وقد روينا عن الشعبي، والنخعي، والحسن أنهم قالوا: ليس بين المملوكين والأحرار قصاص فيما دون النفس. وكذلك قال الثوري.
واختلفوا في الحر والعبد يقتلان الحر عمدا، فقالت طائفة: يقتلان به جميعا إن شاء الولي. روي هذا القول عن النخعي والثوري.
وقال الزهري: يقتل الحر، وإن شاء أهل القتيل قتلوا العبد، وإن شاءوا استخدموه. وكان قتادة يقول: إن شاءوا قتلوا الحر واسترقوا العبد، وإن شاءوا قتلوهما جميعا، وإن شاءوا عفوا عن واحد وقتلوا الآخر. وعلى مذهب الشافعي: إن شاءوا قتلوهما جميعا، وإن