قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ حُجَّةِ مَنْ رَأَى التَّيَمُّمَ جَائِزًا بِكُلِّ مَا ذَكَرْنَاهُ ظَاهِرُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَمَا جَازَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَرْضِ جَازَ التَّيَمُّمُ بِهِ لَجَمْعِهِ بَيْنَهُمَا، وَلَعَلَّ مِنْ حُجَّةِ مَنْ لَا يَرَى ذَلِكَ وَيَقُولُ: لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ إِلَّا بِتُرَابٍ أَنْ يَقُولَ: قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، مُجْمَلٌ، وَقَوْلُهُ: وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا، مُفَسَّرٌ وَالْمُفَسَّرُ مِنْ قَوْلِهِ أَوْلَى مِنَ الْمُجْمَلِ فَالتَّيَمُّمُ بِالتُّرَابِ جَائِزٌ لِقَوْلِهِ: وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا، وَمَا لَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ تُرَابٍ لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهِ اسْتِدْلَالًا بِقَوْلِهِ: وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا
اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي التَّيَمُّمِ بِالتُّرَابِ النَّجَسِ فَقَالَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ: لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهِ هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ وَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ عَنِ الْكُوفِيِّ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ صَلَّى عَلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ أَجْزَأَهُ وَإِنْ تَيَمَّمَ بِهِ لَمْ يُجْزِهِ، وَقَدْ كَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ: التَّيَمُّمُ بِتُرَابِ الْمَقْبَرَةِ مَكْرُوهٌ وَإِنْ تَيَمَّمَ بِهِ وَصَلَّى مَضَتْ صَلَاتُهُ
[2/ 41] قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ إِلَّا بِالتُّرَابِ الطَّاهِرِ لِأَنَّهُ تَعَالَى قَالَ