602 - (605) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ جُنُبًا لَا يَمَسُّ مَاءً
قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ: سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَأَبَى أَنْ يُحَدِّثَنِي، وَقَالَ: هُوَ وَهْمٌ يَعْنِي حَدِيثَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ
603 - (606) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، ثنا أَبُو أُوَيْسٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجُنُبِ هَلْ يَنَامُ أَوْ يَأْكُلُ وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدْ ذَكَرْنَا حَدِيثَ عَائِشَةَ فِي بَابِ ذِكْرِ وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ [2/ 92] النَّوْمَ.