أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمطقة التي يملك زوجها رجعتها السكنى، والنفقة.
واختلفوا في وجوب السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثا إذا لم تكن حبلى.
فقالت طائفة: لا سكنى لها ولا نفقة. روي هذا القول عن ابن عباس.
وكذلك قال عكرمة، والحسن، والشعبي. وقال عطاء، والزهري، وعروة: لا نفقة لها. وهذا قول أحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبي ثور، وحجتهم حديث فاطمة بنت قيس أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فجعل [لها] السكنى والنفقة، فقيل له: أنه طلقها ثلاثا. قال:"لا سكنى لك، ولا نفقة"، وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم.
وقالت طائفة: لها السكنى والنفقة، حاملا كانت أو غير حامل. هكذا