أجمع أهل العلم على أن الوصية إلى المسلم الحر الثقة العدل جائزة.
واختلفوا في الوصية إلى المرأة الحرة العدلة، [فقال] عوام أهل العلم: الوصية إليها جائزة.
وممن روينا عنه أنه أجاز ذلك: شريح. وبه قال سفيان الثوري، ومالك بن أنس، والأوزاعي، والحسن بن صالح، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وكذلك مذهب الشافعي رحمه الله.
واحتج أحمد بأن عمر أوصى إلى حفصة.