أجمع عامة أهل العلم على إسقاط نفقة الناشز المانعة نفسها من الزوج.
كذلك قال الشعبي وحماد بن أبي سليمان، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: لا نفقة لها إن كان أعطاها مهرها، وإن كان لم يعطها مهرًا فأبت أن تأتيه حتى يعطيها مهرها فلها النفقة عليه، ولها أن تأخذه بالمهر. وسئل [الحكم] عن امرأة خرجت من بيت زوجها عاصية، هل لها نفقة؟ قال: نعم.