فهرس الكتاب

الصفحة 4065 من 6922

أجمع عامة أهل العلم على إسقاط نفقة الناشز المانعة نفسها من الزوج.

كذلك قال الشعبي وحماد بن أبي سليمان، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور.

وقال أصحاب الرأي: لا نفقة لها إن كان أعطاها مهرها، وإن كان لم يعطها مهرًا فأبت أن تأتيه حتى يعطيها مهرها فلها النفقة عليه، ولها أن تأخذه بالمهر. وسئل [الحكم] عن امرأة خرجت من بيت زوجها عاصية، هل لها نفقة؟ قال: نعم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت