وروينا أن طهمان سأل ابن عباس: أيوصي العبد؟ قال: لا. وهذا قول الشافعي رحمه الله في المكاتب والعبد. وبه قال أصحاب الرأي.
7076 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص، عن شبيب بن غرقدة، عن جندب، سأل [طهمان] ابن عباس: أيوصي العبد؟ قال: لا.
وقال أبو ثور: وإذا أوصى العبد فقال: إذا عتقت ثم مت: فثلثي لفلان، كان ذلك جائزا. وكذلك المكاتب والمدبر.
قال يعقوب ومحمد كما قال أبو ثور.
وقال النعمان في العبد أو المكاتب إذا قال: إن مت فلفلان ثلثي، ثم عتق بعد ذلك، ثم أصاب مالا، ثم مات: لا تجوز وصيته.
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل على أن الرجل إذا أوصى لرجل بطعام فأكله، أو جارية فباعها، أو بشيء ما كان ذلك الشيء ثم