فهرس الكتاب

الصفحة 3554 من 6922

وروينا أن طهمان سأل ابن عباس: أيوصي العبد؟ قال: لا. وهذا قول الشافعي رحمه الله في المكاتب والعبد. وبه قال أصحاب الرأي.

7076 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص، عن شبيب بن غرقدة، عن جندب، سأل [طهمان] ابن عباس: أيوصي العبد؟ قال: لا.

وقال أبو ثور: وإذا أوصى العبد فقال: إذا عتقت ثم مت: فثلثي لفلان، كان ذلك جائزا. وكذلك المكاتب والمدبر.

قال يعقوب ومحمد كما قال أبو ثور.

وقال النعمان في العبد أو المكاتب إذا قال: إن مت فلفلان ثلثي، ثم عتق بعد ذلك، ثم أصاب مالا، ثم مات: لا تجوز وصيته.

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل على أن الرجل إذا أوصى لرجل بطعام فأكله، أو جارية فباعها، أو بشيء ما كان ذلك الشيء ثم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت