[قولين] : أحدهما: وهو أصح قوليه على مذهبه: أن لها مهر مثلها إن مات ونصف مهر مثلها إن طلقها قبل الدخول، وقد حكي عنه أنه قال بمصر قولا يوافق القول الذي قاله بالعراق، قال الشافعي رحمه الله وإن نكحته على خياطة ثوب بعينه فهلك، فلها عليه مثل أجر خياطة ذلك الثوب. وتقوم خياطته يوم نكحها، فيكون عليه مثل أجره وذكر الربيع أنه رجع عن هذا القول، وقال: لها صداق مثلها.
وفي قول المزني: لا يجوز النكاح على تعليم القرآن، وأحسبه قول الكوفي. وكان عبيد الله بن الحسن يقول: إذا تزوجها على تعليم سور من القرآن، فلها صداق مثلها، وكان أحمد يقول: أكرهه، وقال إسحاق: إذا تزوجها على ما معه من القرآن، جاز النكاح، ويجعل لها مهرا مما سن النبي صلى الله عليه وسلم في بناته ونسائه.
قال أبو بكر: جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز نكاح امرأة تزوجها رجل على نعلين. وقد ذكرت إسناده وجاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة على متاع يسوى عشرة دراهم.