فهرس الكتاب

الصفحة 4077 من 6922

ثور، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول.

واختلفوا في المرأة ينفق عليها من مال زوجها، ثم يعلم أنه قد كان مات قبل ذلك.

فقالت طائفة: ما أنفقته من نصيبها. هذا قول أبي العالية، وأبي قلابة، ومحمد بن سيرين، وهذا على مذهب الشافعي، وكذلك نقول، وهذا بمنزلة رجل أكل طعاما ظن أنه له، فعلم بعد أنه كان لغيره.

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك لها مما حبست نفسها عليه، هذا قول الحسن البصري، وإبراهيم النخعي.

اختلف أهل العلم في نفقة زوجة العبد إذا لم تبوأ معه بيتا.

فأوجبت عليه طائفة النفقة ولم يذكروا بوئت معه بيتا أو لم تبوأ. كذلك قال الشافعي. وكان مالك يقول: عليه النفقة في ماله إذا كان مثله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت