وفيه قول ثالث: وهو أن يعطى إذا أخذ في المصر عشرة دراهم، وإذا أخذ خارجا فأربعين. هذا قول شريح، وروي هذا القول عن الشعبي قال: يقضي القضاة بذلك.
وقال إسحاق بن راهويه: السنة في ذلك ما قال ابن مسعود: إذا كان خارجا من المصر فأربعون، وفي المصر عشرة.
وفيه قول رابع عن عمر بن الخطاب: أنه جعل في جعل الآبق عشرة دراهم أو دينارا، وروينا ذلك عن علي.
8698 - حدثنا موسى، عن محمد بن يزيد، عن أيوب أبي العلاء، عن قتادة وأبي هاشم أن عمر جعل في الآبق أربعين درهما إذا أصيب في غير مصر، فإذا أصيب في المصر فعشرين درهما أو عشرة.
8699 - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن هارون، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، أن عمر جعل في الآبق دينارا، أو اثني عشر درهما.
8700 - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، حدثنا يزيد، عن حجاج، عن حصين عن الشعبي، عن الحارث، عن علي مثله.