فهرس الكتاب

الصفحة 863 من 4240

[يجوز] [1] دفع الزكاة إليهم بالاتفاق؛ لأنهم أغنياء بما يستحقونه من النفقة عليهم.

وأما من لا يلزمه الإنفاق عليهم: فلا يخلو من أن يكونوا في عياله أم لا.

فإن كانوا في عياله: فلا ينبغي له أن يفعل، فإن فعل فقد أساء، ثم لا يخلو من أن يكون قد قطع بذلك الإنفاق [عن نفسه أم لا: فإن قطع ذلك الإنفاق] [2] عن نفسه فلا يجزئه.

ووجهه: أنه قد انتفع بزكاة ماله حين قطع بها ما التزم من الإنفاق عليهم [والقيام بهم] [3] .

فإن لم يقطع بذلك الإنفاق [عليهم] [4] : فلا يضمنها، وروى ذلك مطرف عن مالك، وقال ابن حبيب، فإن لم يكونوا في عياله: فلا يخلو من وجهين:

إما أن يكون هو الذي يتولى [الصرف] [5] إليهم أو غيره.

فإن تولى الدفع إليهم غيره: فلا خلاف في الجواز.

وإن كان هو الذي تولى الدفع إليهم: فعن مالك قولان:

أحدهما: الجواز مع الكراهة، وهي رواية ابن القاسم عن مالك في"المدونة".

(1) في ب: يجزئه.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

(4) في ب: عن نفسه.

(5) في ب: التصريف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت