فهرس الكتاب

الصفحة 862 من 4240

وإن أخرج زكاته ثم تبين له أن الذي أخذها منه غني أو [عبد] [1] ، أو ذمي: فلا يخلو من أن تكون قائمة بأيديهم أو استهلكوها.

فإن كانت قائمة بأيديهم: فلا خلاف أنه يستردها [منهم] [2] ويصرفها إلى مستحقيها.

فإن استهلكوها: فإن كانوا مياسير: ضمنوها، وإن كانوا معاسير، فهل يجزئ المزكي أو يعيد؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: الجواز.

والثاني: المنع [والقولان لابن القاسم. والمنع في المدونة وله الإجزاء في الأسدية على ما نقله الباجي في المنتقى] [3] .

وسبب الخلاف: المجتهد هل يعذر باجتهاده أم لا؟ والفقراء في أخذ الزكاة على وجهين: أجانب للمزكي، وأقارب.

فأما الأجانب: فلا خلاف في جواز دفع الزكاة إليهم، وأما الأقارب: فعلى ضربين:

ضرب يلزم المزكى [الإنفاق عليهم] [4] ، وضرب لا يلزمه ذلك عليهم.

وأما من يلزم [رب المال] [5] الإنفاق عليهم في أصل الشرع، فلا

(1) في الأصل: عمد.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

(4) في أ: عليهم الإنفاق.

(5) في ب: المزكى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت