فهرس الكتاب

الصفحة 586 من 4240

مسلم، فله حكم المسلمين في الصلاة [والمؤنة] [1] وغير ذلك.

وإن كان معه أبواه [أو] [2] بلغ حدًا يعقل فيه دينه وتدين به: فإنه لا يُصَلَّى عليه، وهو قول عبد الملك بن الماجشون.

والرابع: أنه إن مات بحدثان ملكه وفوره: لم يصل عليه، وإن لم يمت بحدثان ملكه، وقد تشرع بشريعة الإِسلام، وزينه بزينة الإِسلام: فله حكم الإِسلام في الصلاة وغيرها.

وهو قول مالك في كتاب ابن حبيب.

والخامس: التفصيل بين من ولد [في ملك المسلم] [3] : فلا يجبر على الإِسلام، ولا يصلى عليه، وإن ولد في أرض الحرب في ملك الكفار: يجبر ويصلى عليه.

وهو قول ابن حبيب.

والسادس: عكس ما ذكره ابن حبيب؛ أن من ولد في ملك مسلم، فهو على فطرة الإِسلام، ومن توالد في ملك كافر فلا يجبر على الإِسلام، وهو قول أبي مصعب.

وسبب الخلاف: اختلاف الآثار وتجاذب الاعتبار؛ فمنها قوله - صلى الله عليه وسلم:"كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه" [4] .

ومنه قوله عليه السلام لما رمى أهل الطائف بالمجانيق، فقيل له: إن فيهم النساء والصبيان، فقال:"هم من آبائهم" [5] .

(1) في أ: والموازنة.

(2) في أ: و.

(3) في ب: في ملكه في أرض الإِسلام.

(4) أخرجه البخاري (1292) ، ومسلم (2658) .

(5) أخرجه البخاري (2241) ، ومسلم (1745) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت