فهرس الكتاب

الصفحة 445 من 4240

فقد اختلف [العلماء] [1] فيه اختلافًا كثيرًا، إلا أن الأشهر منها ما عليه فقهاء الأمصار [رضوان الله عليهم] [2] ولهم في ذلك ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه إذا عزم المسافر على إقامة أربعة أيام أتم الصلاة، وبه قال مالك والشافعي ["رضي الله عنهما"[3] ] [4] .

والثاني: أنه إذا عزم على إقامة [خمسة عشر يومًا] [5] : أتم الصلاة، وبه قال أبو حنيفة، وسفيان الثوري.

والثالث: أنه إذا عزم على إقامة أكثر من أربعة أيام: أتم الصلاة، وبه قال أحمد وداود.

وسبب الخلاف: تعارض [الأقوال] [6] ، وتقابل الأحوال المروية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاته بمكة عام الفتح وغيره.

فمنها: ما روى عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أقام بمكة ثلاثة [أيام] [7] يقصر في عمرته.

و [هذا] [8] حُجَّة على أن الثلاثة نهاية للقصر، وأن الزائد عليها في حيز الإقامة، وبهذا احتجت المالكية، وربما عضدوه بما روى عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه

(1) سقط من أ.

(2) زيادة من ب.

(3) مختصر اختلاف العلماء (1/ 359، 360) ، والمدونة (1/ 125) ، والأم (1/ 186) .

(4) سقط من ب.

(5) في أ: عشرة أيام.

(6) في أ: الأفعال.

(7) سقط من أ.

(8) في أ: هذه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت