فهرس الكتاب

الصفحة 433 من 4240

[سفر] [1] واجب: وهو السفر لحجة الفريضة، أو العمرة -على القول بوجوبها- أو الجهاد إذا تعين [النفير] [2] .

أو مندوب إليه: وهو ما [تعلق] [3] به طاعة وقربة لله تعالى [كالسفر] [4] إلى الغزو، أو العمرة -على مذهبنا- أو لبر الوالدين، أو لصلة الرحم، أو لتنفيس كربة عن مسلم.

أو [سفر] [5] مباح: [وهو] [6] كالسفر للتجارة.

والقصر [يجوز] [7] في هذه الأسفار الثلاثة.

و [سفر] [8] مكروه: وهو السفر للصيد على معنى اللهو والتلذذ؛ فقد قال مالك في المدونة: لم آمره بالخروج، فكيف آمره أن يقصر الصلاة؟

فقيل: إنه يقصر، وهو اختيار [الشيخ أبي الحسن] [9] اللخمي.

والخامس: السفر المحظور: كالخارج محاربًا، أو ليقتل رجلًا مسلمًا ظلمًا وعدوانًا.

فاختلف فيه المذهب على قولين:

أحدهما: أنه لا يقصر الصلاة، وهو مشهور المذهب [10] .

(1) سقط من أ.

(2) في أ: النفر.

(3) في أ: تعين.

(4) سقط من أ.

(5) سقط من أ، جـ.

(6) سقط من أ.

(7) في ب: جائز.

(8) سقط من أ، جـ.

(9) زيادة من ب.

(10) قال ابن حبيب: إنما يجوز أن يقصر في سفر يجوز الخروج فيه، غير باغ ولا عاد، فأما من خرج باغيًا أو عاديًا، ظالمًا أو قاطعًا للرحم، أو طالبًا لإثم، فلا يجوز له القصر =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت