[سفر] [1] واجب: وهو السفر لحجة الفريضة، أو العمرة -على القول بوجوبها- أو الجهاد إذا تعين [النفير] [2] .
أو مندوب إليه: وهو ما [تعلق] [3] به طاعة وقربة لله تعالى [كالسفر] [4] إلى الغزو، أو العمرة -على مذهبنا- أو لبر الوالدين، أو لصلة الرحم، أو لتنفيس كربة عن مسلم.
أو [سفر] [5] مباح: [وهو] [6] كالسفر للتجارة.
والقصر [يجوز] [7] في هذه الأسفار الثلاثة.
و [سفر] [8] مكروه: وهو السفر للصيد على معنى اللهو والتلذذ؛ فقد قال مالك في المدونة: لم آمره بالخروج، فكيف آمره أن يقصر الصلاة؟
فقيل: إنه يقصر، وهو اختيار [الشيخ أبي الحسن] [9] اللخمي.
والخامس: السفر المحظور: كالخارج محاربًا، أو ليقتل رجلًا مسلمًا ظلمًا وعدوانًا.
فاختلف فيه المذهب على قولين:
أحدهما: أنه لا يقصر الصلاة، وهو مشهور المذهب [10] .
(1) سقط من أ.
(2) في أ: النفر.
(3) في أ: تعين.
(4) سقط من أ.
(5) سقط من أ، جـ.
(6) سقط من أ.
(7) في ب: جائز.
(8) سقط من أ، جـ.
(9) زيادة من ب.
(10) قال ابن حبيب: إنما يجوز أن يقصر في سفر يجوز الخروج فيه، غير باغ ولا عاد، فأما من خرج باغيًا أو عاديًا، ظالمًا أو قاطعًا للرحم، أو طالبًا لإثم، فلا يجوز له القصر =