فهرس الكتاب

الصفحة 432 من 4240

الآحاد كما هو مذهب أبي حنيفة، وأحد أقاويل المذهب، أو تقديم عمل أهل المدينة على أخبار الآحاد كما هو مذهب مالك رحمه الله.

والحجة في السنة لا فيما [خالفها] [1] .

وقال [الشيخ] [2] أبو الحسن اللخمي: وما تأول على عائشة رضي الله عنها أنها أم المؤمنين، فحيث ما حلت صلت [بأولادها] [3] : لا يصح؛ [لأنه] [4] لا يختلف أن المرأة لو سافرت إلى أولادها، وهم خمسة، وبينها وبين كل واحد منهم عشرة أميال، وهي تريد أقصاهم: أنها لا يجب عليها الإتمام؛ لأن وطن [الأولاد] [5] ليس بوطن لها.

وهذا الذي قاله صحيح، وهو نص [قول] [6] مالك في"المدونة" [7] ، فيمن خرج إلى سفر، فمر بقرية فيها أهله وولده، فقال: إنه يتم الصلاة، فإن [انتقل] [8] أهله، وبقى فيها ولده: فإنه يقصر الصلاة إلا أنه ينوي إقامة أربعة أيام.

والجواب عن الفصل الثاني: وهو السفر الذي يجوز فيه القصر [فللمتأخرين في هذا التفصيل تقسيم، فقالوا: السفر على خمسة أقسام:] [9] .

(1) في ب: خالفه.

(2) زيادة من ب.

(3) في ب: بأهلها.

(4) في أ: إنه.

(5) في ب: أولادها.

(6) سقط من أ.

(7) انظر: المدونة (1/ 146، 147) .

(8) في أ: هلك.

(9) في ب: فالمتأخرون قسموا هذا الفصل على خمسة أقسام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت