فهرس الكتاب

الصفحة 220 من 4240

أو [من] [1] الغُسل.

والثاني: أن الكافر يُسْلِم، والمُغْمَى عليه يفيق: أن المعتبر ما بقى [في] [2] النهار -بعد الإفاقة والإِسلام، وهو قول عبد الملك [بن الماجشون وغيره] [3] .

وسبب الخلاف: الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا [4] ؟.

فمن رأى أنهم مخاطبون بالفروع يقول: إن المعتبر ما بقى من النهار بعد الإِسلام؛ لأنه مُتَعَد في ترك الصلاة، ولكونه قادرًا على رفع المانع [وزواله] [5] ، الذي هو الكفر.

ومن رأى أنهم غير مخاطبين [يقول] [6] : هو [كالحائض] [7] ، وهو معذور في تركها.

وأما المغمى عليه: فالذي يقتضيه النظر أن يكون كالحائض، والصبي؛ لأنه مغلوب ومعذور؛ فإن بقى [في] [8] النهار قدر ركعة إلى أربع: سقط الظهر في حق الجميع.

وإن بقى قدر خمس ركعات فأكثر: لزمه الظهر، والعصر في حق الجميع.

(1) سقط من ب.

(2) في ب: من.

(3) سقط من ب.

(4) تقدم الجواب على هذا.

(5) سقط من ب.

(6) في ب: قال.

(7) في أ: كالحيض.

(8) في ب: من.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت