فهرس الكتاب

الصفحة 219 من 4240

فقيل: تقضي [الظهر] [1] ؛ لأن هذه الأربع ركعات إنما هي وقت للعصر، وقد خرج وقت الظهر فعليها قضاؤها.

وقيل: لا تقضي الظهر؛ لأن هذا الوقت وقتها، والعصر لما [صلتها وهي ناسية للظهر، فكأنها صلتها في وقتها] [2] ، وهذا مبنى على هذا الأصل، وبالله التوفيق.

وأما الحائض تطهر، والصبي يحتلم، والكافر يسلم: [فهل] [3] يعتبر ما يبقى في النهار أو [في] [4] الليل.

ولا خلاف في الحائض أن المعتبر ما بقى بعد فراغها من الغسل [مجتهدة من غير توانٍ، فإن بقى بعد فراغها من الغسل] [5] مقدار ركعة إلى أربع، فإنها تصلي العصر.

وإن كان إلى خمس: فإنها تصلي الظهر والعصر؛ لأنها طهرت في وقتيهما [جميعًا] [6] .

وينبغي أن يكون الصبي يحتلم، والمغمى عليه يفيق كذلك؛ لأن المعتبر ما بقى بعد الفراغ من الغسل.

واختلف في النصراني يُسْلِم: هل هو كالحائض أم لا؟

على قولين:

أحدهما: أنهما سواء، وأن المعتبر في الجميع وقت الفراغ من الوضوء

(1) سقط من أ.

(2) في أ: صلاها وهو ناس للظهر، فكأنه صلاها في وقته.

(3) في أ: فإنه.

(4) سقط من أ.

(5) سقط من أ.

(6) زيادة من ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت