فهرس الكتاب

الصفحة 1994 من 4240

أحدٌ إلا وهو [لا] [1] يستطيع الصيام"."

وقد صرَّح ابن القاسم بتوهُّم قولُ مالك في"المبسوط"، وقال:"لا أدرى ما هذا، ولا [أرى] [2] جوابهُ إلا وهمًا ولعلَّ جوابهُ في كفَّارة اليمين."

وهذا [منه] [3] بناءً على أنَّ"أحبُّ"على بابُها في الاستحباب، ولذلك قال:"بل هو فرضهُ".

وأمَّا المتأخرون فقد اختلفوا في تأويل ذلك على أربعة أقوال:

أحدها: أن يُقال: يُحتمل أن يكون إنَّما قال ذلك، لأنَّ إذن السيِّد في الإطعام لا يُفيد الملك التام [للعبد] [4] ، إذْ لهُ الرجوع فيما أذن لهُ [فيه] [5] ، وانتزاع أصل ماله، فلأجل هذا قال:"الصيامُ أحبُّ إليَّ منهُ"، وهذا تأويل القاضى إسماعيل.

وعُورض هذا بأن يُقال:"إنَّما يُتصور ذلك، فيمن أُبيح لهُ الإطعام لعجزهِ عن الصيام."

وأمَّا مَنْ قدر عليهِ فهو فرضُهُ"."

وعُورض أيضًا: بالمكفر عن غيره لأنَّ الكفَّارة لم تخرج مِن يده إلا إلى أيدى المساكين.

والقول الثاني: أنَّ معنى قوله:"أحبَّ إليَّ"لأنَّهُ عجز عن الصوم،

(1) سقط من أ.

(2) في أ: أدرى.

(3) سقط من أ.

(4) سقط من هـ.

(5) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت