فهرس الكتاب

الصفحة 1993 من 4240

كتاب"الحجِّ الثالث"مِن"المُدوَّنة".

[والثانى] [1] : [أنه] [2] ليس لهُ منعُهُ، وهو قول عبد الملك وأصبغ في كتاب ابن حبيب، ومثلُهُ في كتاب"ابن الموّاز".

وسببُ الخلاف: الإذن في النكاح، هل هو إذن في توابعهِ أم لا؟

وعلى القول بأنَّ للسيد أن يمنعهُ مِن الصيام، هل يدخُل عليه الإيلاء إنْ رافعتهُ أم لا؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنَّهُ يدخلُ عليهِ الإيلاء، وهو قول ابن القاسم في كتاب"ابن حبيب".

والثانى: أنَّهُ لا يدخلُ عليهِ الإيلاء، ولا كلام لامرأتهِ إذا منعهُ [سيده] [3] الصيام، وهو قول أصبغ في"كتاب النوادر".

وقد وقع لمالك رحمهُ الله في"المُدوَّنة" [لفظة مشكلة] [4] حارت أذهان المُتأخرين في تأويلها، وتنزيلها على المألوف مِن مذهبه [وعلى وفق] [5] ما نصَّ الله عَزَّ وَجَلَّ عليه في كتابه، [وهو قوله] [6] في العبد المُظاهر:"أحبُّ إليَّ أنْ يصوم وإنْ أذن لهُ سيِّدهُ في الإطعام، فالصيام أحبُّ إليَّ منهُ".

وقال ابن القاسم عُقْيبهِ:"بل هو الواجب عليهِ، وليس [يطعم] [7] "

(1) في أ: والثالث.

(2) سقط من أ.

(3) في أ: أهله.

(4) سقط من أ.

(5) في أ: على نحو.

(6) سقط من أ.

(7) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت