فهرس الكتاب

الصفحة 1775 من 4240

وهذا هو الأظهر في النظر على القولِ بأنَّها تفوتُ [للأول] [1] بوجهٍ ما.

وبيانُ ذلك: اتفاق مَن يقول بالتفويت: أنَّها بانقضاء العدَّة تحلُّ للأزواج ويحلُّ العقدُ عليها. ومُحالٌ أنْ تبقى زوجتُهُ في عصمته وهي مع ذلك تحلُّ للأزواج ويحلُّ العقدُ عليها.

وهذا ما لم يُعهد لهُ في الشريعة نظير، والأصول موضوعة على أنَّ المعتدَّة تحلُّ بانقضاء العدَّة وتحل عصمتها.

وأصل ذلك: المولى والمُعسر بالنفقة، إذا كان غائبًا مع الإمكان أنْ يكون قد ترك لها النفقة أو بعث بها إليها أو وصلت.

[والثانى] [2] : أنَّها بالعقدِ تفوت. فإذا عقد عليها الثاني فلا سبيل للأول إليها.

وهو أحد قولى مالك، وبهِ قال [من] [3] أصحابُنا: المغيرة وغيره.

والثالث: أنَّ الأول أحقّ بها ما لم يدخل بها الثاني، وهو قولُ مالك أيضًا، وبهِ قال ابن القاسم من أصحابنا وأشهب.

ووجهُ القول الثاني: أنَّها تفوت بالعقدِ. لأنَّ [الحاكم] [4] أباح النكاح مع إمكان حياة زوجها، وما كشف عن أكثر الذي [كان] [5] يظن.

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

(4) في أ: الحُكم.

(5) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت