فهرس الكتاب

الصفحة 1774 من 4240

وسببُ الخلاف: هل يغلُبُ [فيها] [1] شائبة الطلاق، ثُمَّ لا إحداد عليها أو يغلبُ فيها شائبةُ الموت، فيكونُ عليها الإحداد، لأنَّ عدّتها عدَّة الوفاة؟

وبهذا الاعتبار قال بعض المتأخرين وأراه أبا الحسن اللخمى: تطلب أقصى الأجلين أربعة أشهرٍ وعشرًا مع ثلاثة قُروء.

فإن لم يتبين حالهُ [ولا عرفت حياته] [2] من موته كان النكاحُ لها مُباحًا.

فإن تزوجت ثُمَّ ظهر خبره فلا يخلو ما يطلع بهِ الخبرُ من وجهين:

أحدهما: أن يطلع بحياتهِ.

والثانى: أن يطلع بموته.

فإن طلع الخبرُ بحياته، هل يصح نكاح الثاني ويكون الأول أحقُّ بها أم ماذا يكون الحُكم [فيها؟ فالمذهب] [3] على أربعة أقوال كلها قائمة مِن"المُدوّنة":

أحدها: أنَّ الأولَ أحقُ بها، ما لم تتم أربعة أشهرٍ وعشرًا، فإذا كمّلتها [و] [4] خرجت من العدَّة وحلت للأزواج بانت من الأولى لخروجها مِن عصمته. وهو ظَاهر قولُ الشيخ: أبى بكر الأبهرى وغيره مِن البغداديين، لأنَّهُ قال:"أنَّ الطلاق يقعُ عليه للضرر الذي يلحقُها في عدم الوطء".

(1) في هـ: عليها.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

(4) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت