فهرس الكتاب

الصفحة 1662 من 4240

الثلاثة ظاهر في كمال كل قرء منها، وذلك لا يتفق إلا بأن تكون الأقراء هي الحيض؛ لأن الإجماع منعقد على أنها إن طلقت في حيضة [أنها لا تنعقد لكل] [1] واحد من الفريقين احتجاج ودليل، فناهيك عن مسألة اختلف فيها الصدر الأول.

وقد اختلف المذهب عندنا في[المرأة هل تحل بدخولها في الدم الثالث أو بانقضائه، فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن المرأة إذا رأت أول قطرة من دم الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها] [2] ، وهو قول ابن القاسم في"المدونة"في"كتاب إرخاء الستور".

والثاني: أنها لا تحل حتى تستمر الحيضة الثالثة [وتكون حيضة مستقيمة] [3] وهي رواية أشهب عن مالك، وقال أشهب في"المدونة": غير أني أستحب لها ألا تتعجل بالتزويج حتى يتبين [أن الذي رأته دم الحيض] [4] لأنها قد ترى الدم ساعة أو ساعتين، ثم ينقطع ذلك الدم عنها، فعلم أن ذلك ليس بحيض.

واختلف المتأخرون: هل هو [وفاق لقول ابن القاسم] [5] وتفسير له أو هو خلاف [له] [6] ؟ والصحيح أنه خلاف له، وموافق لقول ابن وهب.

وفائدة الخلاف وثمرته: [إذا مات أحد الزوجين في أول] [7] الدم من

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

(4) سقط من أ.

(5) غير واضحة في أ، والمثبت من هـ.

(6) سقط من أ.

(7) غير واضحة في أ، والمثبت من هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت