مورثة مالًا وفي الحمد رفعة ... لما ضاع فيها من قروء نسائك
يريد: أنه يطيل الغزو [ويطهر نساؤه من حيضتهن قبل قدومه] [1] ، ويضيع ذلك الطهر من غير استمتاع.
وأما استدلالهم من جهة المسموع: فبحديث عبد الله بن عمر وقوله - صلى الله عليه وسلم:" [فليراجعها فيمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك] [2] فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء" [قالوا: وإجماعهم على أن طلاق السنة لا يكون إلا في طهر لم تمس فيه، وقوله - صلى الله عليه وسلم:"فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء"] [3] ، دليل واضح على أن الأقراء هي الأطهار لكي يكون [الطلاق متصلًا بالعدة] [4] .
ومن ذهب إلى أن الأقراء [هي الحيض قال: قوله تعالى] [5] : ثلاثة قروء ظاهر في تمام كل قرء منها؛ لأنه ليس ينطلق على بعضه ألا تجوز، وإذا وضعت الأقراء على الأطهار أمكن أن تكون العدة عندهم بقرأين وبعض قرء؛ [لأنها] [6] تعتد عندهم بالطهر الذي تطلق [فيه] [7] وإن مضى أكثره.
وإذا كان ذلك كذلك، فلا ينطلق عليه [اسم الثلاثة إلا تجوزًا واسم] [8]
(1) سقط من أ.
(2) سقط من أ.
(3) سقط من أ.
(4) في ع، هـ: العدة متصلة بالطلاق.
(5) سقط من أ.
(6) في أ، جـ: لأن.
(7) سقط من أ.
(8) سقط من أ.