فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 4240

وهو قول ضعيف عند أهل النظر؛ لما فيه من مخالفة الأثر؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن تحيض المرأة أكثر من نصف [زمانها] [1] .

والثاني: أن أقله ثمانية أيام، وهو قول سحنون، وهو تأويل أبي محمَّد بن أبي زيد على المدونة على ظاهر قول مالك في كتاب الوضوء، وفي"كتاب العِدّة".

و [قال] [2] في"كتاب الوضوء"في التي رأت الدّم خمسة عشر يومًا، ثم رأت الطهر خمسة أيام. ثم رأت الدم أيامًا. ثم رأت الطهر سبعة أيام:

قال: هذه مستحاضة [3] ، فجعل سبعة أيام في حيز اليسير.

وقال في"كتاب العدة" [4] : لا أرى الأربعة أيام، والخمسة، وما قرب طهرًا، وأرى أن الدم بعضه من بعض إذا لم يكن بينهما من [الطهر] [5] إلا أيامًا يسيرة؛ الخمسة ونحوها.

وهذا يبين قول الشيخ أبي محمَّد بن أبي زيد، ويعضده في أن أقل الطهر ثمانية أيام؛ لأنه [لم] [6] ير السبعة في كتاب الوضوء طهرًا، ونص هناك على السبعة أيام، ولم [يزد] [7] ولا قال ونحوها، والنحو هنا: الزيادة [على الخمسة] [8] وكذلك ما قرب، غير أن النحو والشبه

(1) في ب: دهرها.

(2) سقط من أ.

(3) المدونة (1/ 52) .

(4) المدونة (5/ 428) .

(5) في أ: الدم.

(6) سقط من أ.

(7) في أ: يرد.

(8) ساقطة من ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت