وهو قول ضعيف عند أهل النظر؛ لما فيه من مخالفة الأثر؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن تحيض المرأة أكثر من نصف [زمانها] [1] .
والثاني: أن أقله ثمانية أيام، وهو قول سحنون، وهو تأويل أبي محمَّد بن أبي زيد على المدونة على ظاهر قول مالك في كتاب الوضوء، وفي"كتاب العِدّة".
و [قال] [2] في"كتاب الوضوء"في التي رأت الدّم خمسة عشر يومًا، ثم رأت الطهر خمسة أيام. ثم رأت الدم أيامًا. ثم رأت الطهر سبعة أيام:
قال: هذه مستحاضة [3] ، فجعل سبعة أيام في حيز اليسير.
وقال في"كتاب العدة" [4] : لا أرى الأربعة أيام، والخمسة، وما قرب طهرًا، وأرى أن الدم بعضه من بعض إذا لم يكن بينهما من [الطهر] [5] إلا أيامًا يسيرة؛ الخمسة ونحوها.
وهذا يبين قول الشيخ أبي محمَّد بن أبي زيد، ويعضده في أن أقل الطهر ثمانية أيام؛ لأنه [لم] [6] ير السبعة في كتاب الوضوء طهرًا، ونص هناك على السبعة أيام، ولم [يزد] [7] ولا قال ونحوها، والنحو هنا: الزيادة [على الخمسة] [8] وكذلك ما قرب، غير أن النحو والشبه
(1) في ب: دهرها.
(2) سقط من أ.
(3) المدونة (1/ 52) .
(4) المدونة (5/ 428) .
(5) في أ: الدم.
(6) سقط من أ.
(7) في أ: يرد.
(8) ساقطة من ب.