فهرس الكتاب

الصفحة 1466 من 4240

يكن ذهبا، وكانوا يسمون الخمسة دراهم"نواة"، كذا ذكر الشيخ أبو محمَّد في"النوادر"فاستكثر النبي - صلى الله عليه وسلم - لرجل مائتي درهم.

وزوج سعيد بن المسيب ابنته على [صداق] [1] ثلاثة دراهم على [سموه] [2] وجلالة قدره.

وأما أقله، فقد اختلف العلماء فيه.

فمنهم من يقول: أنه محدود بربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من [الورق] [3] أو ما يساويهما من سائر العروض، وهو مشهور مذهب مالك -رحمه الله.

ومنهم من يقول: لا حد لأقله، وكل ما جاز أن يكون ثمنا أو قيمة [من المتمولات] [4] ، جاز أن يكون صداقًا، من قليل الأشياء وكثيرها، وهو مذهب الشافعي وغيره، وبه قال ابن وهب من أصحابنا.

وسبب الخلاف: اختلافهم في الصداق، هل هو من [قبيل] [5] العادات أو من قبيل العبادات؟

فمن رأى أنه من قليل العادات وأنه عوض من الأعواض قال: يجوز بما وقع عليه التراضي من قليل الأشياء أو جليلها.

ومن رأى أنها من قبيل العبادات، قال: أنه مؤقت بحد [لا يجوز

(1) سقط من أ.

(2) في ع، هـ: سمو أمره.

(3) في ع، هـ: الفضة.

(4) في أ: للمتمولات، وفي جـ: في المتمولات.

(5) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت