فهرس الكتاب

الصفحة 1067 من 4240

[كان] [1] للأول أن يفديها بمائة [دون سيدها] [2] ، ثم لسيدها فداؤها من هذا -وهو الأول- بمائتين فقط.

ولو أسلمها الأولان إلى الثالث لكان لربها [فداؤها منه بخمسين] [3] .

ثم رجع عما قال في الأمَة؛ فقال: حكمها حكم [أم] [4] الولد، فلو أعتقها من صارت في سهمه: فلا يخلو من أحد وجهين:

إما أن يعلم أنها أم ولد لمسلم، أم لا.

فإن علم أنها أم ولد [لمسلم فذلك وضعٌ] [5] للقيمة عن السيد، ولسيدها أخذها منه [بلا ثمن] [6] ويبطل العتق.

فإن لم يعلم: فعلى سيدها غرم ما فداها به ويبطل العتق.

ولو أولدها الذي فداها من المغنم: لأخذها سيدها بالثمن ورجع على المشتري بقيمة الولد.

وأما الوجه الثاني: إذا سبيت بعد الوطء ثم غنمت ومعها ولد: فلا يخلو من أن توطأ بدار الحرب بعد السبى، أم لا.

فإن لم توطأ بدار الحرب، وادْعت أن الولد من وطء سيدها: فلا يخلو السيد من أن يدْعي الاستبراء، أو لا يدعيه.

فإن ادَّعى الاستبراء: لم تلحق به أم الولد، ويأخذها السيد بما وقعت به في المقاسم. وهل يأخذ الولد [معها] [7] أم لا؟

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

(4) سقط من أ.

(5) سقط من أ.

(6) في أ: بثلاثين.

(7) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت