يكون أحق به بالثمن لكان لمستحقه أن يأخذه بغير ثمن، فوجب أن يركب على كل شائبة مقتضاها.
فإن كان السيد معسرًا: فإنه يأخذها ويتبع في الذمة.
وإن مات قبل أن يحكم عليه بقيمتها: فإنها تخرج حرة ولا شىء عليها [ولا على الورثة. أما هي فلا شيء عليها] [1] لأن ذلك ليس من فعلها بخلاف الجناية التي هي فعلها، والورثة لا شيء عليهم لأنهم يؤدون عما لا ينتفعون به.
فرع: ولو صارت في سهم رجل بمائتي [درهم] [2] ، ثم سبيت ثانية [فَتُغْنَم] [3] فيصير في سهم آخر بمائة، ثم سبيت ثالثة فَتُغْنَم فتصير في سهم آخر بخمسين [فسيدها] [4] أولى [بها] [5] يأخذها بالأكثر، وهو مائتان؛ يأخذ [منها] [6] من هي في يده خمسين، والذي قبله مائة، وما بقى فللأول وهو ثالثهم الذي وقعت في سهمه أولًا.
ولو كانت في سهم الأول بخمسين والثاني بمائة والثالث بمائتين: أخذها السيد من الثالث بمائتين، وسقط الأول، والثاني، وهو قول سحنون في كتاب ابنه.
واختلف قوله: إذا كانت أمته غير أمّ ولد؛ [فمرة قال] [7] فالذي فداها آخرًا بخمسين أحق بها، والثاني [فداها] [8] منه بخمسين، ثم
(1) سقط من أ.
(2) في ب: دينار.
(3) في ب: ثم غنمت.
(4) في الأصل: فسيده.
(5) سقط من أ.
(6) سقط من أ.
(7) سقط من أ.
(8) في ب: فُديت.