فهرس الكتاب

الصفحة 1066 من 4240

يكون أحق به بالثمن لكان لمستحقه أن يأخذه بغير ثمن، فوجب أن يركب على كل شائبة مقتضاها.

فإن كان السيد معسرًا: فإنه يأخذها ويتبع في الذمة.

وإن مات قبل أن يحكم عليه بقيمتها: فإنها تخرج حرة ولا شىء عليها [ولا على الورثة. أما هي فلا شيء عليها] [1] لأن ذلك ليس من فعلها بخلاف الجناية التي هي فعلها، والورثة لا شيء عليهم لأنهم يؤدون عما لا ينتفعون به.

فرع: ولو صارت في سهم رجل بمائتي [درهم] [2] ، ثم سبيت ثانية [فَتُغْنَم] [3] فيصير في سهم آخر بمائة، ثم سبيت ثالثة فَتُغْنَم فتصير في سهم آخر بخمسين [فسيدها] [4] أولى [بها] [5] يأخذها بالأكثر، وهو مائتان؛ يأخذ [منها] [6] من هي في يده خمسين، والذي قبله مائة، وما بقى فللأول وهو ثالثهم الذي وقعت في سهمه أولًا.

ولو كانت في سهم الأول بخمسين والثاني بمائة والثالث بمائتين: أخذها السيد من الثالث بمائتين، وسقط الأول، والثاني، وهو قول سحنون في كتاب ابنه.

واختلف قوله: إذا كانت أمته غير أمّ ولد؛ [فمرة قال] [7] فالذي فداها آخرًا بخمسين أحق بها، والثاني [فداها] [8] منه بخمسين، ثم

(1) سقط من أ.

(2) في ب: دينار.

(3) في ب: ثم غنمت.

(4) في الأصل: فسيده.

(5) سقط من أ.

(6) سقط من أ.

(7) سقط من أ.

(8) في ب: فُديت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت