فهرس الكتاب

الصفحة 1062 من 4240

اشتراه من [أهل] [1] الحرب: أتبعه بما بقى [عليه] [2] مما فداه به.

وهو قول عبد الملك في"الموازية"و"الواضحة".

وهذا كله إذا حمله الثلث كله، وإن [لم] [3] يحمله الثلث كله: فالحكم فيما حمله الثلث كالحكم إذا حمل جميعه.

وسبب الخلاف: هل يقاس ما فدى به على الجناية أم لا؟

فمن جوز القياس قال: يتبع؛ لأنه مجبور على الإخدام في كلا الموضعين.

ومن منع القياس فرق بين الحالتين؛ وذلك أن الجناية من فعل نفسه، والشارع يقول: العبد فيما جنى، فكان الأصل يقتضي أن يكون العبد ملكًا لأهل الجناية بنفس اقترافه لهذه الجناية [لكن الشارح] [4] لاحظ حق السيد وجعل له الخيار بين الفداء أو التسليم، وقدم حقه على حق [أولياء] [5] الجناية فيما لم تكن جناية عمد فيها بنفسه على ما سنوضحه في كتاب الجنايات إن شاء الله تعالى.

وأما المعتق إلى أجل يشتري من المغنم أو من أرض العدو: فالكلام فيه كالكلام في المدبر سواء.

فإن علم أنه معتق إلى أجل: وقفت خدمته لسيده ولا تدخل في المقاسم.

وإن لم يعلم حتى قسم ثم جاء سيده واستحقه: فله الخيار بين أن يفديه

(1) في ب: أرض.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

(4) سقط من أ.

(5) في ب: أهل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت