فهرس الكتاب

الصفحة 1061 من 4240

دار الحرب، أو يسلمه.

فإن فداه السيد: استخدمه حتى يموت السيد أو يعتق من ثلثه ولا يتبع بشيء [مما] [1] فداه وإن مات السيد من فوره؛ لأنه إنما أفدى الخدمة لا الرقبة [كجناية] [2] سواء.

وان أسلم السيد خدمته إلى الذي فداه: فإنه يستخدمه بما فداه به، فإن استوفى والسيد حي: رجع إليه، وإن مات [السيد قبل أن يستوفي] [3] والثلث يحمله: فإنه يخرج حرًا.

وهل يتبع بما بقى عليه مما فدى به أم لا؟

فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يتبع به جملة سواء اشتراه من المغنم أو من أهل الحرب.

وهو قول ابن القاسم في كتاب ابن سحنون.

[والثاني: أنه لا يتبع بشيء مما بقى عليه وهو نص ابن القاسم في المعتق إلى أجل والمدبر مثله - قال بعضهم: وهو أصل قول مالك وهو رأيه برواية أبي زيد بن أبي العمر عن ابن القاسم في"ثمانيته"] [4] .

والثالث: التفصيل بين أن يشتريه من [المقاسم] [5] [أو من أرض الحرب. فإن اشتراه من المقاسم] [6] فلا يتبعه بشيء [كالحر] [7] ، وإن

(1) في ب: من.

(2) في ب: كجنايته.

(3) سقط من أ.

(4) سقط من أ. والمثبت من ب.

(5) في ب: المغنم.

(6) سقط من أ.

(7) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت