دار الحرب، أو يسلمه.
فإن فداه السيد: استخدمه حتى يموت السيد أو يعتق من ثلثه ولا يتبع بشيء [مما] [1] فداه وإن مات السيد من فوره؛ لأنه إنما أفدى الخدمة لا الرقبة [كجناية] [2] سواء.
وان أسلم السيد خدمته إلى الذي فداه: فإنه يستخدمه بما فداه به، فإن استوفى والسيد حي: رجع إليه، وإن مات [السيد قبل أن يستوفي] [3] والثلث يحمله: فإنه يخرج حرًا.
وهل يتبع بما بقى عليه مما فدى به أم لا؟
فالمذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يتبع به جملة سواء اشتراه من المغنم أو من أهل الحرب.
وهو قول ابن القاسم في كتاب ابن سحنون.
[والثاني: أنه لا يتبع بشيء مما بقى عليه وهو نص ابن القاسم في المعتق إلى أجل والمدبر مثله - قال بعضهم: وهو أصل قول مالك وهو رأيه برواية أبي زيد بن أبي العمر عن ابن القاسم في"ثمانيته"] [4] .
والثالث: التفصيل بين أن يشتريه من [المقاسم] [5] [أو من أرض الحرب. فإن اشتراه من المقاسم] [6] فلا يتبعه بشيء [كالحر] [7] ، وإن
(1) في ب: من.
(2) في ب: كجنايته.
(3) سقط من أ.
(4) سقط من أ. والمثبت من ب.
(5) في ب: المغنم.
(6) سقط من أ.
(7) سقط من أ.