الصفحة 110 من 234

الثامنة: الاستشهاد بالقرآن، لأهل الكفر والعدوان.

التاسعة: أن من قبل الإيمان، كان له أجران، أجر لإيمانه بعيسى بن مريم ثم إيمانه بمحمدٍ صلى الله عليه وسلم على ما فسره القرآن، وقام عليه من الحديث الصحيح البرهان.

العاشرة: جواز بعث القرآن، ليتعظ به أهل العصيان.

الحادية عشر: جواز تفسير القرآن بغير اللسان العربي إن دعت الضرورة إلى ذلك؛ ليقرب بذلك إلى فهمهم، ويكون سببًا لدخولهم في الإسلام.

الثانية عشر: لا تجوز قراءة القرآن في الصلاة بغير العربية وهو الحق، وبه قال مالكٌ والشافعي؛ لأنه إنما فسر بغير العربية لمعنىً غير الصلاة وهو عرض الإيمان عليهم.

أجاز لنا أبو الوقت إجازةً عامةً قال: سمعت الداوودي يقول: سمعت الحموي يقول: سمعت الفربري يقول: سمعت البخاري يقول: حدثنا يحيى بن سليمان، قال: حدثني ابن وهبٍ، قال: حدثني عمر، أن سالمًا حدثه عن عبد الله بن عمر قال: (( ما سمعت عمر لشيءٍ قط يقول: إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن، بينما عمر جالسٌ إذ مر به رجلٌ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت