عندي مال أدفع زكاته إلى أقارب محتاجين وهم جدتي أم أمي ، وجدتي زوج جدي التي ليست أم أبي ، ومع العلم أن لهم عائل غيري ، وقد سمعت حديثًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما معناه: ( اجعلوها في الأقربين ) ، فما مدى صحة هذا الحديث ؟ وما حكم السنوات التي سبق وأن دفعتها ؟ مع العلم أنني لا أحصي عدها .
الجواب:
الحمد لله
الحديث المذكور صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي طلحة الأنصاري لما أراد أن يتصدق بنخل له اسمه بيرحاء ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ( أرى أن تجعلها في الأقربين ) متفق على صحته ، وهذا في صدقة التطوع ، أما الزكاة ففيها تفصيل ، إن كان الأقربون ليسوا من الفروع ولا من الأصول جاز صرف الزكاة فيهم ، كالأخوة والأخوال والأعمام ونحوهم إذا كانوا فقراء ، فتكون صدقة وصلة ، وهكذا زوجة الجد إذا كانت ليست جدة لك ، وكانت فقيرة ليس لها عائل يقوم بحاجتها ، وعليك أن تقضي ما صرفته في جدتك أم أمك وفي زوجة جدك إذا كانت مستغنية بنفقة غيرك . والله اعلم
مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز الجزء 14 ص 306
السؤال الرابع:
.....رجل تشاحن مع زوجتهبالكلاماستفزته...بكلمة طلقني ان كنت رجلا....فقالها بتلقائيه وبرود...أنت طالق....سئلوا جماعه فقالوا لهم...يردها بقول أرجعتك لعصمتي....هل هذا صحيح ؟ وهل وقعت الطلقة عليها ؟؟؟؟
الجواب:
لا بد من معرفة أن الطلاق يقع بلفظ الطلاق ، أي يقول: أنتِ طالق ، أو طلقتك ، أو أنتِ مطلقة ، سواء وجدت النية أم لم توجد .
قال ابن قدامة في المغني (8/263) :