أخرجهُ عبدُ الرزاقِ في"المصنف" (4/292) ، وإسنادهُ صحيحٌ .
2 -عن نافع أن ابنَ عمرَ كان لا يكادُ يفطرُ في أشهرِ الحرمِ ولا غيرها .
أخرجهُ عبدُ الرزاقِ في"المصنفِ" (4/292) ، وإسنادهُ صحيحٌ .
وذهب الحنابلةُ إلى أنهُ يسنُ صومُ شهرِ المحرمِ فقط من الأشهرِ الحرمِ .
واستدلوا بحديثِ أبي هريرة في صحيحِ مسلم الآنف .
المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ:
قال الشيخُ ابنُ عثيمين في"الشرحِ الممتعِ" (6/467) :"واختلف العلماءُ - رحمهم اللهُ - أيهما أفضلُ صوم شهر المحرم ، أم صوم شعبان ؟"
فقال بعضُ العلماءِ: شهرُ شعبانَ أفضلُ ؛ لأن النبي صلى اللهُ عليه وسلم كان يصومهُ إلا قليلًا منهُ ولم يُحفظ عنهُ أنه كان يصومُ شهرَ المحرمِ ، لكنهُ حث على صيامهِ بقوله:"إنهُ أفضلُ الصيامِ بعد رمضان".
قالوا: ولأن صومَ شعبانَ ينزلُ منزلةَ الراتبةِ قبل الفريضةِ ، وصومَ المحرمِ ينزلُ منزلةَ النفلِ المطلقِ ، ومنزلةُ الراتبةِ أفضلُ من منزلةِ المطلقِ ، وعلى كلٍ فهذان الشهران يسنُ صومهما ، إلا أن شعبانَ لا يكملهُ".ا.هـ."
المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ:
سُئل الشيخُ ابنُ عثيمين في"فتاويه" (20/22) سؤالًا نصهُ:"صيامُ شهرِ محرم كله هل فيه فضلٌ أم لا ؟ وهل أكونُ مبتدعًا بصيامهِ ؟"
فأجاب - رحمهُ اللهُ -:"بعضُ الفقهاءِ يقولون: يسنُ صيامُ شهرِ اللهِ المحرمِ كله ، ويستدلون بقولهِ صلى اللهُ عليه وسلم:"أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ"، ولكن لم يرد فيما اعلمُ أنه يصومهُ كله ، وأكثر ما يكونُ صيامهُ من الشهورِ بعد رمضان شهر شعبان ، كما جاء في الحديثِ الصحيحِ عن عائشةَ رضي اللهُ عنها ، ولا يقالُ لمن صامهُ كلهُ: إنهُ مبتدعٌ ؛ لأن الحديثَ المذكورَ قد يحتملُ هذا ؛ أعني صيامهُ كله كما ذكرهُ بعضُ الفقهاءِ".ا.هـ.
المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ: