فهرس الكتاب

الصفحة 85 من 126

السادس والعشرون: كتابُ الرَّضاع

وفيه ثلاثةُ ضوابط:

الضابطُ الأولُ: يَحرُمُ من الرضاعِ ما يحرمُ من النَّسبِ .

الضابطُ الثاني: لا يثبتُ إلا بخمسِ رضعاتٍ معلوماتٍ في العامين .

الضابطُ الثالثُ: تثبتُ حُرمَةُ الرَّضاعِ بشهادةِ امرأةٍ واحدةٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت